×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 فهو تابع لتشقق طلعها، والمعنى واحد، والمهم أنه إن باع النخلة، وفيها طلع، فإن كان قد تفتح، وظهر الطلع، فإنه للبيع، والأصل للمشتري هو النخلة، وأما طلعها، فهو للبائع؛ لأنها أصبحت عينًا مستقلة، فتكون الثمرة للبائع مبقاة إلى الجزاز، أما إذا باع النخلة، وفيها طلع قبل أن تؤبر، أي: لم تتفتح أكمامها، فإن هذا الطلع يتبع الأصل، يتبع الشجرة، فيكون للمشتري؛ لأنه شيء لا يزال خفيًّا، فيتبع أصله، فيكون للمشتري، وليس للبائع فيه شيء.

قوله رحمه الله: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، إلا أن يشترط المبتاع، وهو المشتري، نخلة قد أُبّرت باعها، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، وهو المشتري، فله ما شرط، و«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ، إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا»، كذلك سائر الشجر، إذا بيعت الشجرة - العنب، التوت، التين، وغير ذلك، الزهور - إذا بيعت، فإن كانت لم تتفتح، فإنها تتبع الشجرة، أما إن تفتحت، فهي للبائع؛ مثل: طلع النخلة.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ بَاعَ الأَرْضَ»، انتهينا من الأصل الأول، وهو الشجر، والأصل الثاني: إذا باع الأرض، ما الذي يتبعها؟ يتبعها كل ما اتصل بها: من مبان متصلة بها، من زروع مبذورة فيها، كلها تتبع الأصل، وهو الأرض.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3594).