قوله
رحمه الله: «وَفِيْهَا
زَرْعٌ، لا يُحْصَدُ، إِلاَّ مَرَّةً، فَهُوَ لِلْبَائِعِ»، إذا كان فيها زرع
يحصل، أو يلقط، فإن كان لا يؤخذ إلا مرة، فهو مثل النخل يبقى على الحصاد للبائع؛
لأن البيع لا يشمل الزرع، أما إذا كان يؤخذ عدة مرات؛ مثل: الرطبة، والقت المعروف،
الذي يجذ كل مرة، يجذ الجذة الأولى، وتكون للبائع، وبقية الجذات كلها للمشتري،
كذلك إذا باع شجرًا فيه ثمر يلقط لقطات؛ مثل: الطماطم، فاللقطة الأولى للبائع،
وبقية اللقطات للمشتري، هذا بيع الأراضي التي فيها زروع.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَالأُصُوْلُ لِلْمُشْتَرِيْ، وَالْجُزَّةُ
الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِع»، وأما إذا باع دارًا، فإنه يشمل ما
اتصل بها من الأوتاد، والسلالم المسمرة، والأبواب، كل ما هو مثبت فيها يتبع البيع،
ويكون للمشتري، وأما ما كان مودعًا فيها، فإنه للبائع، ليس للمشتري، وكذلك جعلوا
مرافق الدار؛ مثل: البالوعة، هذه تكون للمشتري؛ لأنها تابعة لها، ومثل: مصرف
المياه، والفناء الذي توقف فيه السيارة، أو الدابة، فهذه تكون تابعة للأرض،
والتابع للأرض يكون للمشتري.
**********
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد