×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الأَمانِ

**********

وَمَنْ قَالَ لِحَرْبِيٍّ: قَدْ أَجَرْتُكَ، أَوْ أَمَّنْتُكَ، أَوْ لا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَنَحْوَ هَذَا، فَقَدْ أَمَّنَهُ.

وَيَصِحُّ الأَمَانُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، مُخْتَارٍ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» ([1]).

وَيَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ لِلْجَمَاعَةِ اليَسِيْرَةِ، وَأَمَانُ الأَمِيْرِ لِلْبَلَدِ الَّذِيْ أُقِيْمَ بِإِزَائِهِ، وَأَمَانُ الإِمَامِ لِجَمِيْعِ الكُفَّارِ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانِهِمْ، فَقَدْ أَمَّنَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ.

وَإِنْ خَلَّوْا أَسِيْرًا مِنَّا بِشَرْطِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَعْلُوْمًا، لَزِمَهُ الوَفَاءُ لَهُمْ، فَإِنْ شَرَطُوْا عَلَيْهِ أَنْ يَعُوْدَ إِلَيْهِمْ، إِنْ عَجِزَ عَنْهُ، لَزِمَهُ العَوْدُ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةً فَلا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الأَمانِ»، الأمان هو تأمين الشخص على حياته؛ كأن يؤمن مسلم أحد الكفار، أو يجيره، فإنه لا يتعرض له، ففي فتح مكة جاء قوم إلى أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأجارتهم؛ أي: وضعت عليهم الأمان؛ لئلا يقتلوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم،


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2751)، وابن ماجه رقم (2685)، وأحمد رقم (991).