×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ التحريم بالجَمْعِ

**********

وَيَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا» ([1]).

وَلا يَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَلا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلاَّ اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لا يَجُوْزُ الجَمْعُ بَيْنَهُ فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَسَدَ، وَإِنْ كانَ فِيْ عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الثَّانِي مِنْهُمَا.

وَلَوْ أَسْلَمَ كافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا، وَإِنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا عَلى التَّأْبِيْدِ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ، وَكَذلِكَ إِذا أَسْلَمَ العَبْدُ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْنِ.

وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً فَنَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ خَامِسَةً فِيْ عِدَّتِهَا، لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ كانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيْ التحريم بالجَمْعِ»، التحريم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تحريم مؤبد.


الشرح

([1])  أخرجه أحمد رقم (10886)، وابن الجعد في مسنده رقم (1607).