×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

القسم الثاني: تحريم غير مؤبد.

قوله رحمه الله: «وَيَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ»، الجمع بين الأختين هذا غير مؤبد، إذا طلق امرأته، جاز أن يتزوج أختها، أما ما دامت أختها معه، فلا يتزوج أختها.

قوله رحمه الله: «وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»؛ أي: الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وهذا جاء في السنة.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا»»؛ لأن هذا وسيلة إلى التقاطع بينهن؛ لأن الزوجات يحصل بينهن غيرة، وتقاطع، وبغضاء، فإذا تزوج بقريبتها، عادتها، وصار بينهما بغضاء، والإسلام يدرأ هذه الأمور.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَلا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلاَّ اثْنَتَيْنِ»، العبد يأخذ اثنتين، والحر أربعة؛ لأن العبد على النصف من الحر، والحر لا يزيد على أربع: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ [النساء: 3]، إلى الرابعة.

كانوا في الجاهلية لا يتقيدون بعدد، فيتزوج النساء الكثيرات، فلما أسلموا، خيّرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أربعًا، ويسرحوا البقية؛ لقوله جل وعلا: ﴿مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ [النساء: 3].

قوله رحمه الله: «فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لا يَجُوْزُ الجَمْعُ بَيْنَهُ فِيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَسَدَ، وَإِنْ كانَ فِيْ عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الثَّانِيْ مِنْهُمَا»، المتأخر يبطل، والمتقدم صحيح.


الشرح