قوله
رحمه الله: «وَلَوْ
أَسْلَمَ كافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً»، إذا
أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع، يختار منهن أربعًا، وإذا أسلم الكافر وتحته
أختان، يخير منهن بما يختار، ويترك الثانية: ﴿وَأَن
تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النساء: 23].
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهَا
وَحْدَهَا، وَإِنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا عَلى
التَّأْبِيْدِ»، إذا أسلم الكافر، وقد عقد على أم وبنتها، فإن كان دخل بالأم،
حرمت عليه البنت، وإن لم يكن دخل بها، فلا تحرم عليه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ
عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ»؛ لأنهم لما أسلم بعض الكفار، وتحتهم أكثر
من أربع، خيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أربعًا، ويسرحوا البقية.
قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ
إِذا أَسْلَمَ العَبْدُ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْنِ»، فإنه يخبر بين
اثنتين، ويترك البقية.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
طَلَّقَ امْرَأَةً فَنَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ خَامِسَةً فِيْ
عِدَّتِهَا، لَمْ يَصِحَّ»؛ لأن المطلقة لا تزال، ولو كان طلاقها بائنًا، لا
يتزوج قريبتها، لا يتزوج بنتها أو أختها ما دامت المطلقة بالعدة؛ لأن حرمات النكاح
ما زالت باقية، ولو كان الطلاق بائنًا.
قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كانَ
الطَّلاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا»، إذا كان له أربع نسوة، وطلق واحدة، لم
يجز له أن يتزوج رابعة، حتى تخرج هذه المطلقة من عدتها؛ لأنها ما زالت باقية
عليها.
**********
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد