×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْمَا يحل ويحرم من الحَيَوَانِ

**********

وَالحَيَوَانِ قِسْمَانِ: بَحْرِيٌّ وَبَرِّيٌّ، فَأَمَّا البَحْرِيُّ، فَكُلُّهُ حَلالٌ، إِلاَّ الحَيَّةَ، وَالضِّفْدَعَ، وَالتِّمْسَاحَ.

وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ([1])، وَكُلُّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَالحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، وَالبِغَالُ، وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ، كَالنُّسُوْرِ وَالرَّخَمِ، وَغُرَابِ البَيْنِ وَالأَبْقَعِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالحَيَوَانِ قِسْمَانِ: بَحْرِيٌّ وَبَرِّيٌّ»، الحيوان من الأطعمة اللحوم، وهو قسمان: بري، لا يعيش إلا بالبر، وبحري لا يعيش إلا في البحر.

قوله رحمه الله: «فَأَمَّا البَحْرِيُّ، فَكُلُّهُ حَلالٌ»، البحري كله حلال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96]؛ أي: ميتته؛ لأن السمك إذا مات في البحر، يؤكل، «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ([2])، فميتة البحر حلال، إلا ما كان نظيره في البر حرامًا؛ مثل: الحية والتمساح، إلى آخره.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5530)، ومسلم رقم (1932).

([2])  أخرجه ابن ماجه رقم (3314)، وأحمد رقم (5723).