فَصْلٌ فِيْمَا يحل ويحرم من الحَيَوَانِ
**********
وَالحَيَوَانِ
قِسْمَانِ: بَحْرِيٌّ وَبَرِّيٌّ، فَأَمَّا البَحْرِيُّ، فَكُلُّهُ حَلالٌ، إِلاَّ
الحَيَّةَ، وَالضِّفْدَعَ، وَالتِّمْسَاحَ.
وَأَمَّا
البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ([1])، وَكُلُّ ذِيْ
مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَالحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، وَالبِغَالُ، وَمَا يَأْكُلُ
الجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ، كَالنُّسُوْرِ وَالرَّخَمِ، وَغُرَابِ البَيْنِ
وَالأَبْقَعِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَالحَيَوَانِ
قِسْمَانِ: بَحْرِيٌّ وَبَرِّيٌّ»، الحيوان من الأطعمة اللحوم، وهو قسمان:
بري، لا يعيش إلا بالبر، وبحري لا يعيش إلا في البحر.
قوله رحمه الله: «فَأَمَّا البَحْرِيُّ، فَكُلُّهُ حَلالٌ»، البحري كله حلال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96]؛ أي: ميتته؛ لأن السمك إذا مات في البحر، يؤكل، «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ([2])، فميتة البحر حلال، إلا ما كان نظيره في البر حرامًا؛ مثل: الحية والتمساح، إلى آخره.
([1]) أخرجه البخاري رقم (5530)، ومسلم رقم (1932).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد