×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الحَيَّةَ، وَالضِّفْدَعَ، وَالتِّمْسَاحَ»، الضفدع منهي عن قتله؛ لأن نقيقها تسبيح؛ كما في الحديث ([1])، فينهى عن قتل الضفدع، وما نهي عن قتله، أو أمر بقتله، فإنه لا يحل. التمساح معروف يعيش في البحر والبر، وهو سبع مفترس، يأكل بنابه.

قوله رحمه الله: «وَأَمَّا البَرِّيُّ فَيَحْرُمُ مِنْهُ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»، ما يفترس بنابه حرام؛ لأنه سبع، كالذئاب، والأسود، والنمور، وغير ذلك، وكذلك من الطيور ما كان يفترس بمخلبه، كالصقر والشاهين، والباشق؛ لأنه سبع.

قوله رحمه الله: «وَالحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ»، الحمر الأهلية حرام، أما الحمر الوحشية، فإنها حلال، وهذا ما يسمى بالوضيحي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة خيبر لما حاصروا خيبر، وطال الحصار، قاموا وذبحوا الحمر وطبخوها، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تغلي، سأل: ما هذا؟ قالوا: هذه حمر. فأمر بإهراقها، وعدم أكلها، قال: إنها رجس ([2]).

قوله رحمه الله: «وَالبِغَالُ»، البغل هو ما تولد من الفرس والحمار، فيغلب عليه جانب الحمار.

قوله رحمه الله: «وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ»، هذا مستخبث، وما يأكل الجيف من الحيوانات المفترسة.

قوله رحمه الله: «كَالنُّسُوْرِ وَالرَّخَمِ، وَغُرَابِ البَيْنِ وَالأَبْقَعِ»، أو غراب الزرع؛ لأنه مأمور بقتله أيضًا.

وغراب البين الأبقع نوع من الغراب حرام.


الشرح

([1])  أخرجه البيهقي في الكبرى رقم (19382)، وابن أبي شيبة رقم (23710).

([2])  أخرجه البخاري رقم (4198)، ومسلم رقم (1940).