×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَمَا يَسْتَخْبِثُ مِنَ الحَشَرَاتِ؛ كَالفَأْرِ وَنَحْوِهَا، إِلاَّ اليَرْبُوْعَ وَالضَّبَّ؛ لأنه أُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل: أحرام هو؟ قال: «لا» ([1])، وَمَا عَدَا هَذَا مُبَاح، وَيُبَاحُ أَكْلُ الخَيْلِ وَالضَبُعِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِيْ لُحُوْمِ الخَيْلِ ([2])، وَسَمَّى الضَّبُعَ صَيْدًا ([3]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَا يَسْتَخْبِثُ مِنَ الحَشَرَاتِ»، كذلك يحرم ما يستخبث من الحشرات؛ كالجعلان والخنافس، فهذا مستخبث حرام أكله.

قوله رحمه الله: «كَالفَأْرِ وَنَحْوِهَا، إِلاَّ اليَرْبُوْعَ وَالضَّبَّ؛ لأنه أُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل: أحرام هو؟ قال: «لا»»، اليربوع حلال، وهو معروف، يسميه العوام: الجربوع، وكذلك الضب حلال، وأكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله؛ لأنه لم يعتد أكله، وقال: «لاَ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ».

قوله رحمه الله: «وَمَا عَدَا هَذَا مُبَاح»، ما عدا ما ذكر - مما هو مستخبث، ومما يأكل الجيف، وما يفترس - فحلال من الحيوانات.

قوله رحمه الله: «وَيُبَاحُ أَكْلُ الخَيْلِ»، أكل الخيل حلال؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» ([4])، أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يمنعهم من أكله، وأسماء هي أخت عائشة رضي الله عنها؛ أي: متصلة ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5400)، ومسلم رقم(1946).

([2])  أخرجه البخاري رقم (4219)، ومسلم رقم (1941).

([3])  أخرجه أبو داود رقم (3801)، والترمذي رقم (851)، وابن ماجه رقم (3085)، والنسائي رقم (3805).

([4])  أخرجه البخاري رقم (5510)، ومسلم رقم (1942).