بابُ الشُّرُوْطِ فِيْ النِّكاحِ
**********
إِذَا
اشْتَرَطَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا، أَوْ بَلَدَهَا، أَوْ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ
عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ لا يَتَسَرَّى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح،
لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ
تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» ([1]).
وَنَهَى
رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ([2])، وَهُوَ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ
وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ لِذلِكَ، وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ ([3])، وَهُوَ أَنْ
يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ
بَيْنَهُمَا، وَلَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ([4])، وَهُوَ أَنْ
يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاثًا؛ لِيُحِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ الشُّرُوْطِ فِيْ النِّكاحِ»، وهي ما تشترطه الزوجة على زوجها عند العقد، أو يشترطه عليها، هذه الشروط في النكاح غير شروط النكاح، فشروط النكاح لا يصح العقد إلا بعد توافرها، أما الشروط في النكاح، فلكل من الزوجين أن يشترط على الآخر عند العقد، وحق له أن يشترط.
([1]) أخرجه البخاري رقم (2721)، ومسلم رقم (1418).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد