×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الشُّرُوْطِ فِيْ النِّكاحِ

**********

إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمَرْأَةُ دَارَهَا، أَوْ بَلَدَهَا، أَوْ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ لا يَتَسَرَّى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوْجَ» ([1]).

وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ([2])، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ لِذلِكَ، وَنَهَى عَنِ الشِّغَارِ ([3])، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا، وَلَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ([4])، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاثًا؛ لِيُحِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الشُّرُوْطِ فِيْ النِّكاحِ»، وهي ما تشترطه الزوجة على زوجها عند العقد، أو يشترطه عليها، هذه الشروط في النكاح غير شروط النكاح، فشروط النكاح لا يصح العقد إلا بعد توافرها، أما الشروط في النكاح، فلكل من الزوجين أن يشترط على الآخر عند العقد، وحق له أن يشترط.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2721)، ومسلم رقم (1418).

([2])  أخرجه البخاري رقم (4216)، ومسلم رقم (1407).

([3])  أخرجه البخاري رقم (5112)، ومسلم رقم(1415).

([4])  أخرجه أبو داود رقم (2076)، والترمذي رقم (1119)، وأحمد رقم (660).