×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الْجَدَّةِ فِي المِيْرَاثِ

**********

وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ السُّدُسُ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَر، إِذَا تَحَاذَيْنَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، فَهُوَ لِقُرْبَاهُنَّ، وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ، وَلا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاث جَدَّاتٍ، أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ تُدْلِيْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، وَلا بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ، فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيْهِ، سَقَطَتْ أُمُّ أَبِيْ أُمِّهِ، وَالْمِيْرَاثُ لِلثَّلاثِ الْبَاقِيَاتِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ السُّدُسُ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَر، إِذَا تَحَاذَيْنَ»، الجدة لها السدس إذا انفردت، وإن كانت أكثر من واحدة متحاذيات، فليس لهما إلا السدس يشتركن فيه، والسدس للجدة إذا انفردت، وإذا كان معها جدة أخرى من قِبل الأب تساويها في القرب، تساوين في السدس.

وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِ **** وَكُن كُلُّهُنّ وَارِثَاتِ

فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسوِيَّهْ **** فِي الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

قوله رحمه الله: «إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ»؛ أي: تحجبها، إذا كانت الأم غير موجودة، لا ترث الجدة مع وجود الأم، ولا مع وجود الجدة التي هي أقرب منها.

قوله رحمه الله: «تَكُنْ» هنا تامة، ليست ناقصة، لو كانت ناقصة، لقال: «إن لم تكن أمًّا»، لا، هذه تامة، ولم تكن أي: لم توجد.


الشرح