قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، فَهُوَ لِقُرْبَاهُنَّ»، إن كان بعض الجدات
أقرب إلى الميت من بعض، فإن القربى تحجب البعدى التي فوقها.
وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِ **** وَكُن كُلُّهُنّ
وَارِثَاتِ
فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بِالسوِيَّهْ **** فِي
الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ
قوله رحمه الله: «وَتَرِثُ
الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ»، هذا مما انفردت به الجدة؛ أنها ترث مع وجود من
أدلت به، وهو الابن، فترث من الميت؛ لأنه ابن ابنها، ولها السدس، ولو كان ابنها
موجودًا، والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص، حجبه ذلك الشخص، إذا وُجد، أما
الجدة، فترث مع وجود ابنها؛ لأنها لا تأخذ نصيبه، الواسطة تحجب المدلي بها، إذا
كان المدلي بها يأخذ نصيبه، لكن الجدة ما تأخذ نصيب ابنها، فلذلك لا يحجبها مع
وجوده.
قوله رحمه الله: «وَلا يَرِثُ
أَكْثَرُ مِنْ ثَلاث جَدَّاتٍ، أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ،
وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ»، اختلف العلماء في
الجدات: كم يرث منها؟
فعندنا لا يرث أكثر من جدات أم الأب، وأم أب الأب، وأم الجد، وهناك قول
رابع، وهو أم أب الجد، فترث أربع جدات، الشافعية يقولون: لا حد للجدات، يرثن ولو
كثرن. والمالكية يقولون: لا يرث إلا جدتان فقط، أم الأب، وأم أب الأب.
قوله رحمه الله: «وَأُمُّ
الْجَدِّ» يعبِّرون بأم أب الأب.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
عَلَوْنَ»، إذا لم يكن دونها من هو أقرب منها، ترث.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد