×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا تَرِثُ جَدَّةٌ تُدْلِي بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ»، هذا الجد الفاسد، مثلاً: أم أب، الأم هذه تدلي بذكر بين أنثيين، هذا هو الجد الفاسد، فلا ميراث لها.

قوله رحمه الله: «وَلا بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ»، هذا على المذهب؛ أنه ما يرث أكثر من ثلاث جدات.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيْهِ، سَقَطَتْ أُمُّ أَبِيْ أُمِّهِ، وَالْمِيْرَاثُ لِلثَّلاثِ الْبَاقِيَاتِ»؛ لأنهن أقرب إلى الميت.

**********


الشرح