بابُ الجِزْيَةِ
**********
وَلا
تُؤْخَذُ الجِزْيَةُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَهُمُ اليَهُوْدُ وَمَنْ
دَانَ بِالتَّوْرَاةِ، وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَانَ بِالإِنْجِيْلِ، وَالْمَجُوْسُ
إِذَا التَزَمُوْا أَدَاءَ الجِزْيَةِ وَأَحْكَامَ الْمِلَّةِ، وَمَتَى طَلَبُوْا
ذلِكَ، لَزِمَ إِجَابَتُهُمْ وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ.
وَتُؤْخَذُ
الجِزْيَةُ فِيْ رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ. مِنَ المُوْسِرِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ
دِرْهَمًا، وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ
دُوْنَهُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا.
وَلا
جِزْيَةَ عَلى صَبِيٍّ، وَلا امْرَأَةٍ، وَلا شَيْخٍ فَانٍ، وَلا زَمِنٍ، وَلا
أَعْمَى، وَلا عَبْدٍ، وَلا فَقِيْرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا.
وَمَنْ
أَسْلَمَ بَعْدَ وُجُوْبِهَا، سَقَطَتْ عَنْهُ، وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ مِنْ
تَرِكَتِهِ، وَمَنِ اتَّجَرَ مِنْهُمْ إِلى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ، أُخِذَ
مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ، وَإِنْ دَخَلَ إِلَيْنَا تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ، أُخِذَ
مِنْهُ العُشْرُ.
وَمَنْ
نَقَضَ العَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنِ التِزَامِ الجِزْيَةِ، أَوْ أَحْكامِ
الْمِلَّةِ، أَوْ قِتَالِ المُسْلِمِيْنَ وَنَحْوِهِ، أَوِ الْهَرَبِ إِلى دَارِ
الحَرْبِ، حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلا يَنْتَقِضْ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ
بِنَقْضِهِ، إِلاَّ أَنْ يَذْهَبَ بِهِمْ إِلى دَارِ الحَرْبِ.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد