×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الجِزْيَةِ» الجزية هي ما يؤخذ من الكافر مقابل أمانه، وأن المسلمين يؤمنونه على دمه، وماله ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ؛ اليهود والنصارى ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ [التوبة: 29] ([1]).

الوثنيون لا تؤخذ منهم الجزية، أما أهل الكتاب، فتؤخذ منهم الجزية، ويكف عنهم، إذا التزموا بالصَّغَار، ودفع الجزية، ويُلحق بهم المجوس.

قوله رحمه الله: «وَلا تُؤْخَذُ الجِزْيَةُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ»؛ اليهود والنصارى، لا تؤخذ من الوثنين.

قوله رحمه الله: «وَهُمُ اليَهُوْدُ وَمَنْ دَانَ بِالتَّوْرَاةِ، وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَانَ بِالإِنْجِيْلِ»، التوراة التي أنزلت على موسى نبي اليهود عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، وهو نبي النصارى.

قوله رحمه الله: «وَالْمَجُوْسُ إِذَا التَزَمُوْا أَدَاءَ الجِزْيَةِ وَأَحْكَامَ الْمِلَّةِ»، وتؤخذ من المجوس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، وقال: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْل ِالْكِتَابِ» ([2])، ويروى أنه كان لهم كتاب، فرفع، ولذلك تؤخذ منهم الجزية.


الشرح

([1])  لما أخرجه مسلم رقم (1731).

([2])  أخرجه مالك في الموطأ رقم (42)، والبزار رقم (1056)، والبيهقي في الكبرى رقم (13986).