قوله رحمه الله: «وَمَتَى
طَلَبُوْا ذلِكَ، لَزِمَ إِجَابَتُهُمْ وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ»، متى طلبوا أن
يدفعوا الجزية، ويخضعوا لحكم الإسلام، يلزم المسلمين أن يقبلوا ذلك، ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ
عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]؛ أي: فإذا أعطوا الجزية عن يد، ورضوا
بالصغار، يُكف عن قتالهم؛ لأنهم صاروا تابعين للمسلمين.
قوله رحمه الله: «وَتُؤْخَذُ
الجِزْيَةُ فِيْ رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ»، الجزية ضريبة تؤخذ سنويًّا على رأس كل
حول، والذي يقدرها هو ولي الأمر بحسب غناهم، وفقرهم، وذكورتهم، وأنوثتهم.
قوله رحمه الله: «مِنَ
المُوْسِرِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا، وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ
أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ دُوْنَهُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا»؛
درهمًا إسلاميًّا، وهي طبقات بحسب غناهم، تؤخذ من الموسر منهم، أما العاجز عن
دفعها، فلا يجب عليه شيء ولا تؤخذ من الراهب في صومعته، ولا من كبير السن الذي لا
يقاتل.
قوله رحمه الله: «وَلا جِزْيَةَ
عَلى صَبِيٍّ»، هذه استثناءات الذين لا تؤخذ منهم الجزية من الكفار: أولاً:
الصبي، وهو من دون البلوغ.
قوله رحمه الله: «وَلا
امْرَأَةٍ»، ثانيًا: لا تؤخذ من المرأة الكافرة.
قوله رحمه الله: «وَلا شَيْخٍ
فَانٍ»، ثالثًا: الشيخ الفاني من الكفار لا يُخشى منه أن يقاتل؛ لشيخوخته
وكبره، فيُعفى من الجزية.
قوله رحمه الله: «وَلا زَمِنٍ»،
رابعًا: الذي فيه مرض مزمن لا يُرجى بُرؤه، هذا ما يُخاف منه أن يقاتل، فلا يؤخذ
منه جزية.
قوله رحمه الله: «وَلا أَعْمَى»،
خامسًا: الأعمى؛ لأن الأعمى لا يقاتل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد