قوله رحمه الله: «وَلا عَبْدٍ»،
سادسًا: ولا عبد مملوك؛ لأنه تابع لسيده ليس له اختيار.
قوله رحمه الله: «وَلا فَقِيرٍ
عَاجِزٍ عَنْهَا»، ثامنًا: الفقير العاجز عن دفع الجزية يُعفى منها.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أَسْلَمَ بَعْدَ وُجُوْبِهَا، سَقَطَتْ عَنْهُ»، تاسعًا: من أسلم بعد وجوبها -
أي: تمام رأس الحول - قبل أخذها منه، سقطت عنه؛ ترغيبًا له بالإسلام.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ مَاتَ،
أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ»، إن مات بعد وجوبها، فهي دين عليه تؤخذ من تركته.
قوله رحمه الله: «وَمَنِ
اتَّجَرَ مِنْهُمْ إِلى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ، أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ
العُشْرِ»، هذا تعشير أموال الكفار، وإذا اتَّجروا ببلادنا، نأخذ عليهم
العُشر.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ دَخَلَ
إِلَيْنَا تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ، أُخِذَ مِنْهُ العُشْرُ» يؤخذ منه العشر كاملاً،
أما إذا اتَّجر الكافر في بلاد كافرة، فيؤخذ منه نصف العشر.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَقَضَ
العَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنِ التِزَامِ الجِزْيَةِ، أَوْ أَحْكامِ الْمِلَّةِ،
أَوْ قِتَالِ المُسْلِمِيْنَ وَنَحْوِهِ، أَوِ الْهَرَبِ إِلى دَارِ الحَرْبِ،
حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ»، نواقض العهد بيننا وبين الكفار:
أولاً: من نقض العهد الذي بيننا وبينهم.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَقَضَ
العَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنِ التِزَامِ الجِزْيَةِ»، لا نقض للعهد؛ لأن العهد
أن يدفع الجزية.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد