×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا عَبْدٍ»، سادسًا: ولا عبد مملوك؛ لأنه تابع لسيده ليس له اختيار.

قوله رحمه الله: «وَلا فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا»، ثامنًا: الفقير العاجز عن دفع الجزية يُعفى منها.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وُجُوْبِهَا، سَقَطَتْ عَنْهُ»، تاسعًا: من أسلم بعد وجوبها - أي: تمام رأس الحول - قبل أخذها منه، سقطت عنه؛ ترغيبًا له بالإسلام.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ»، إن مات بعد وجوبها، فهي دين عليه تؤخذ من تركته.

قوله رحمه الله: «وَمَنِ اتَّجَرَ مِنْهُمْ إِلى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ، أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ»، هذا تعشير أموال الكفار، وإذا اتَّجروا ببلادنا، نأخذ عليهم العُشر.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ دَخَلَ إِلَيْنَا تَاجِرٌ حَرْبِيٌّ، أُخِذَ مِنْهُ العُشْرُ» يؤخذ منه العشر كاملاً، أما إذا اتَّجر الكافر في بلاد كافرة، فيؤخذ منه نصف العشر.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَقَضَ العَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنِ التِزَامِ الجِزْيَةِ، أَوْ أَحْكامِ الْمِلَّةِ، أَوْ قِتَالِ المُسْلِمِيْنَ وَنَحْوِهِ، أَوِ الْهَرَبِ إِلى دَارِ الحَرْبِ، حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ»، نواقض العهد بيننا وبين الكفار:

أولاً: من نقض العهد الذي بيننا وبينهم.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَقَضَ العَهْدَ بِامْتِنَاعِهِ مِنِ التِزَامِ الجِزْيَةِ»، لا نقض للعهد؛ لأن العهد أن يدفع الجزية.


الشرح