×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «أَوْ أَحْكامِ الْمِلَّةِ»، أو التزام أحكام الملة بألا يُظهر الكفر في بلاد الإسلام، إذا أراد أن يتعبد، خُفي في بيته، ولا يظهر ذلك، ولا يشرب الخمر ظاهرًا في بلاد الإسلام.

قوله رحمه الله: «أَوْ قِتَالِ المُسْلِمِيْنَ وَنَحْوِهِ»، إذا قاتل المسلمين، انتقض عهده، فيُقتل.

قوله رحمه الله: «أَوِ الْهَرَبِ إِلى دَارِ الحَرْبِ»، أو الهرب من دار المعاهدين إلى دار الحرب، الذي ليس بيننا وبينهم عهد، فينتقض أمانه.

قوله رحمه الله: «حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ»؛ لأنه أصبح كافرًا غير معاهد، فيحل دمه، وماله غنيمة.

قوله رحمه الله: «وَلا يَنْتَقِضْ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ بِنَقْضِهِ»، الذين لا عهد عليهم من النساء والأولاد، إذا انتقض عهد وليهم، لا ينتقض عهدهم؛ لأنهم ليس عليهم عهد أصلاً، لا يُخاف منهم أن يقاتلوا، أو يغدروا.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَذْهَبَ بِهِمْ إِلى دَارِ الحَرْبِ»، إذا ذهب بهم إلى دار الحرب، صاروا كلهم حربيين.

**********


الشرح