×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

**********

وَهِيَ الأَرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِيْ لا يُعْرَفُ لَهَا مَالِكٌ، فَمَنْ أَحْيَاهَا مَلَكَهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ» ([1])، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا بِمَا تَتَهَيَّأُ بِهِ لِمَا يُرَادُ مِنْهَا، كَالتَّحْوِيْطِ عَلَيْهَا، وَسَوْقِ الْمَاءِ إِلَيْهَا إِذَا أَرَادَهَا لِلزَّرْعِ، وْقَلْعِ أَحْجَارِهَا وَأَشْجَارِهَا الْمَانِعَةِ مِنْ غَرْسِهَا وَزَرْعِهَا، وَإِنْ حَفَرَ فِيْهَا بِئْرًا، فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ، مَلَكَ حَرِيْمَهُ، وَهُوَ خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، إِنْ كَانَتْ عَادِيَةً، وَحَرِيْمُ الْبِئْرِ الْبَدِيْءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعًا ([2]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ» الموات هي: الأرض التي ليس لها مالك، ومَن أحياها فهي له، ويُحييها؛ إما بحفر بئر إلى أن يصل إلى الماء، فإذا حفر فيها بئرًا، ووصل إلى الماء، فإنه يملكها، أو أحاطها بجدار يصونها، فإنه يملكها أيضًا، أو يُقطعه ولي الأمر إياها، فإنه يملكها بالإقطاع، ولما حصل في السنين الأخيرة التلاعب في الأراضي، ونهبها، تدخل الوالي، ومنع إحياءها إلا بإقطاع؛ من أجل منع النزاع بين الناس.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (379)، والنسائي رقم (5729).

([2])  كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (21355)، والحاكم رقم (7041).