×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

والأرض الموات إما أنها موات من الأصل، ولم تُستغل، أو أنها كانت تُستغل، ثم مات أهلها، ونُسوا، ولا يُدرى مَن هي له؛ كالأراضي الزراعية التي هلك أهلها، وطال العهد عليها، وهي معطلة، فهذه هي الموات.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ الأَرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِيْ لا يُعْرَفُ لَهَا مَالِكٌ، فَمَنْ أَحْيَاهَا مَلَكَهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَهِيَ لَهُ»»؛ أي: ليس فيها أحد، أما أن تأتي على أرض مملوكة، وتحييها، وتزرع فيها، فلا يصح، هذا حرام، وتَعد، لكن ألا يكون لها مالك، هذا شرط.

قوله رحمه الله: «وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا بِمَا تَتَهَيَّأُ بِهِ لِمَا يُرَادُ مِنْهَا»، إزالة ما يمنع استثمارها؛ كأن يحفر فيها بئرًا، أو يحوطها بجدار، يصلحها إذا كانت تغمرها السيول، ولا تُنبت، فيصلحها، ويمنع السيول عنها، فإذا أصلحها للاستغلال وللاستثمار، فهي له.

قوله رحمه الله: «كَالتَّحْوِيْطِ عَلَيْهَا»؛ أي: يبني لها حائطًا.

قوله رحمه الله: «وَسَوْقِ الْمَاءِ إِلَيْهَا»، من نهر، أو حفر بئر فيها.

قوله رحمه الله: «إِذَا أَرَادَهَا لِلزَّرْعِ، وْقَلْعِ أَحْجَارِهَا وَأَشْجَارِهَا الْمَانِعَةِ مِنْ غَرْسِهَا وَزَرْعِهَا»، أو إصلاحها للاستثمار بإزالة ما يمنع الاستثمار؛ مثل: إذا صارت غابات، وشجرًا، فجاء، وقطعها، ونظفها، أو فيها حجارة، فدثر الحجارة، وأبعدها عنها، فأصبحت صالحة للزراعة، فإنه يملكها بهذا.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَفَرَ فِيْهَا بِئْرًا، فَوَصَلَ إِلَى الْمَاءِ، مَلَكَ حَرِيْمَهُ»، حريم البئر: ما حوله.


الشرح