×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَهُوَ خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، إِنْ كَانَتْ عَادِيَةً»؛ أي: بئرًا معطلة من قديم، ولا جاءها أحد، ولا يدري من هي له، فجاء، وحفرها، حتى ظهر الماء فيها، هذه تسمى عادية؛ نسبة إلى قوم عاد؛ أي: إنها قديمة، هلك أهلها، وأما إذا حفر فيها بئرًا بديئًا، هو الذي حفره، فهذه تسمى بئرًا بديئًا، أو بديعًا، فلها حريم حولها؛ خمسون ذراعًا للعادية؛ أي: للبئر القديمة الدارسة، ونصفها للبديء.

قوله رحمه الله: «وَحَرِيْمُ الْبِئْرِ الْبَدِيْءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعًا»؛ أي: نصف العادي، والبديء الذي حفره هو، وابتدأه، جاء إلى أرض بيضاء، وحفر فيها بئرًا، ووصل إلى الماء، فله حريمها خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب.

**********


الشرح