×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيمن يُرْضَخُ ([1]) لَهُ

**********

وَيَرْضَخُ لِمَنْ لا سَهْمَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالعَبِيْدِ، وَالكُفَّارِ، فَيُعْطِيْهِمْ عَلى قَدْرِ غِنَائِهِمْ، وَلا يَبْلُغُ بِالرَّاجِلِ مِنْهُمْ سَهْمَ رَاجِلٍ، وَلا بِالفَارِسِ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ، وَإِنْ غَزَا العَبْدُ عَلى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ، قُسِمَ لِسَيِّدِهِ سَهْمُ الفَرَسِ، وَرُضِخَ لِلْعَبْدِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيمن يُرْضَخُ لَهُ، وَيَرْضَخُ لِمَنْ لا سَهْمَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالعَبِيْدِ، وَالكُفَّارِ» من حضر القتال وليس له سهم، إما إنها امرأة، أو صبي، لكن صار لخدمة الجيش، وولي الأمر، فيرضخ له؛ أي: يقدر له مكافأة على عمله الذي قام به من الخدمة.

قوله رحمه الله: «فَيُعْطِيْهِمْ عَلى قَدْرِ غِنَائِهِمْ»؛ غناؤه يعني: جهده.

قوله رحمه الله: «وَلا يَبْلُغُ بِالرَّاجِلِ مِنْهُمْ سَهْمَ رَاجِلٍ»، لا يبلغ للراجل؛ أي: يرضخ لهم الإمام، فالرضخ لهؤلاء لا يبلغ سهم الراجل من المجاهدين، والراجل المراد به: الماشي الذي ليس معه فرس.

قوله رحمه الله: «وَلا بِالفَارِسِ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ» الفارس له سهمان: سهم له، ولسهم لفرسه، والراجل من المجاهدين له سهم واحد.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ غَزَا العَبْدُ عَلى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ، قُسِمَ لِسَيِّدِهِ سَهْمُ الفَرَسِ، وَرُضِخَ لِلْعَبْدِ»، رُضخ للعبد؛ أي: أن يقدر له مكافأة.

**********


الشرح

([1])  الرضخ -بضاد وخاء معجمتين- أصله في اللغة: العطاء القليل، قال الأزهري: (هو مأخوذ من قولهم: شيء مرضوخ؛ أي: مرضوض مشدوخ، يقال: رضخت له من مالي رضيخة، وهو أن يعطيه أقل من سهم المقاتل). انظر: الصحاح (1/ 421)، ومختار الصحاح (1/ 123).