×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الشُّفْعَةِ

**********

وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيْكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيْهَا.

وَلا تَجِبُ إِلاَّ بِشُرُوْطٍ سَبْعَةٍ:

أَحَدُهَا: الْبَيْعُ، فَلا تَجِبُ فِيْ مَوْهُوْبٍ، وَلا مَوْقُوْفٍ، وَلا عِوَضِ خُلْعٍ، وَلا صَدَاقٍ.

الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ عَقَارًا، أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ شِقْصًا ([1]) مُشَاعًا، فَأَمَّا الْمَقْسُوْمُ الْمَحْدُوْدُ، فَلا شُفْعَةَ فِيْهِ، لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ» ([2]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الشُّفْعَةِ»، هي انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، فإذا كان هناك شيء مشترك بين عدة أشخاص - أرض، أو مزرعة، أو دار - فباع أحدهم نصيبه،


الشرح

([1])  (الشقص): هو بكسر الشين وإسكان القاف طائفة من الشيء، تقول: أعطيته شقصًا من ماله. انظر: تهذيب اللغة (8/ 245)، والصحاح (3/ 1043)، ولسان العرب (7/ 48).

([2])  أخرجه البخاري رقم (2213)، ومسلم رقم (1608).