بَابُ الشُّفْعَةِ
**********
وَهِيَ
اسْتِحْقَاقُ الإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيْكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيْهَا.
وَلا
تَجِبُ إِلاَّ بِشُرُوْطٍ سَبْعَةٍ:
أَحَدُهَا:
الْبَيْعُ، فَلا تَجِبُ فِيْ مَوْهُوْبٍ، وَلا مَوْقُوْفٍ، وَلا عِوَضِ خُلْعٍ،
وَلا صَدَاقٍ.
الثَّانِيْ:
أَنْ يَكُوْنَ عَقَارًا، أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ.
الثَّالِثُ:
أَنْ يَكُوْنَ شِقْصًا ([1]) مُشَاعًا، فَأَمَّا
الْمَقْسُوْمُ الْمَحْدُوْدُ، فَلا شُفْعَةَ فِيْهِ، لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله
عنه: «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ
يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ» ([2]).
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بَابُ الشُّفْعَةِ»، هي انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بالثمن الذي استقر عليه العقد، فإذا كان هناك شيء مشترك بين عدة أشخاص - أرض، أو مزرعة، أو دار - فباع أحدهم نصيبه،
([1]) (الشقص): هو بكسر الشين وإسكان القاف طائفة من الشيء، تقول: أعطيته شقصًا من ماله. انظر: تهذيب اللغة (8/ 245)، والصحاح (3/ 1043)، ولسان العرب (7/ 48).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد