×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 فإن للورثة الشفعة عليه؛ لئلا يدخل عليهم شريك أجنبي، فيحصل عليهم ضرر، فيكون الشِّقص هذا للشريك، أو الشركاء الذين شفعوا عليه، والشفيع يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد، يحل محل البائع من الشركاء؛ إزالة للضرر عن الشركاء؛ أن يدخل عليهم شريك أجنبي، والشفعة حق ثابت قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يقسم، «فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ»؛ لأن كل واحد صار ملكه مستقلًّا، ولا ضرر على الآخرين، لكن قبل أن تقسم دخل عليهم شريك أجنبي، يدفعونه بالضرر، بأن يأخذوا الشقص هذا بثمنه الذي استقر عليه العقد؛ إزالة للضرر عنهم.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيْكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيْهَا»؛ أي: بثمنها الذي عقد عليه، فالشفيع يحل محل المشتري الأجنبي.

قوله رحمه الله: «وَلا تَجِبُ إِلاَّ بِشُرُوْطٍ سَبْعَةٍ، أَحَدُهَا: الْبَيْعُ، فَلا تَجِبُ فِيْ مَوْهُوْبٍ، وَلا مَوْقُوْفٍ»؛ أي: الشريك إذا أخرجها عن ملكه في غير بيع؛ أخرجها بهبة، أو وقف نصيبه، فإنه لا شفعة عليه بهذا؛ لأن الشفعة إنما هي بالبيع، وهذا ليس بيعًا، هذا شرط.

قوله رحمه الله: «وَلا عِوَضِ خُلْعٍ»، إذا كان لامرأة شقص مع شركاء، فخالعت زوجها أن يأخذ نصيبها من هذه التركة، ويفسخها، هذا جائز، وهو افتداء؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ بين الزوجين: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ [البقرة: 229]؛ فلها أن تفتدي نفسها، إذا رضي الزوج بذلك، فإذا كان الخلع نصيبها من أرض، أو من شيء مشترك، فليس للشركاء أن يشفعوا عليه؛ لأنه ليس ببيع، هذا عوض الخلع.


الشرح