×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا صَدَاقٍ»؛ مثلاً: هو له شركة مع شركائه فيما تدخله الشفعة، ولكنه تزوج، وجعل نصيبه هو الصداق، وأعطاه للمرأة صداقًا، ليس لهم عليه شفعة بهذا؛ لأن هذا ليس بيعًا.

قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ عَقَارًا»، أن يكون المشفوع فيه عقارًا، أما المنقول، فلا شفعة فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، «فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ - هذا في الأرض - فَلاَ شُفْعَةَ»، فالقضاء بها في الأرض المشتركة، أما المشترك المنقول، فلا شفعة فيه.

فمثلاً: لو كان بعيرًا، أو فرسًا مشتركًا، وباع أحدهم نصيبه منه، فلا شفعة عليه؛ لأن هذا ما هو محل الشفعة؛ لأن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر القسمة، والمنقول الحيوان لا يقسم.

قوله رحمه الله: «أَوْ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ»، يتبع العقار، ويدخل في الشفعة.

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ شِقْصًا مُشَاعًا، فَأَمَّا الْمَقْسُوْمُ الْمَحْدُوْدُ، فَلا شُفْعَةَ فِيْهِ، لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: «قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ»»، لم يقسم، ولم يعط كل واحد حقًّا من هذه الأرض، باع أحدهم نصيبه لشركائه، الشفعة عليه؛ ليستخلصوا الأرض، ويسلموا من خول أجنبي شريكًا لهم، فيأخذون حصة شريكهم بثمنها، الذي استقر عليه البيع؛ دفعًا للضرر عنه، أما إذا قسمت الأرض، وعرف كل نصيبه، ووضعت الحدود، فهذا جوار، ليس باشتراك، صاروا جيرانًا، لا شفعة لأحدهم على الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ»؛ لأنهم صاروا جيرانًا، ما هم شركاء.


الشرح