بابُ مَوَانِعِ المِيْرَاثِ
**********
وَهِيَ
ثَلاثَةٌ:
أَحَدُهَا:
اخْتِلافُ الدِّيْنِ، فَلا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أُخْرى؛ لِقَوْلِ
رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا
الكَافِرُ المُسْلِمَ» ([1])، ولقوله صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» ([2])، وَالْمُرْتَدُّ
لا يَرِثُ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ فَيْءٌ.
الثَّانِيْ:
الرِّقُّ، فَلا يَرِثُ العَبْدُ أَحَدًا، وَلا لَهُ مَالٌ يُوْرَثُ وَمَنْ كَانَ
بَعْضُهُ حُرًّا، وَرِثَ وَوُرِثَ.
الثَّالِثُ:
القَتْلُ، فَلا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُوْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنْ قَتَلَهُ
بِحَقٍّ كَالقَتْلِ حَدًّا، أَوْ قِصَاصًا، أَوْ قَتْلِ العَادِلِ البَاغِيَ، لَمْ
يُمْنَعْ مِيْرَاثُهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ
مَوَانِعِ المِيْرَاثِ».
وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ **** وَاحِدَةٌ
مِنْ عِلَلٍ ثَلاَثِ
([1]) أخرجه البخاري رقم (6764)، ومسلم رقم (1614).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد