هذه موانع الميراث:
الرق: الرقيق لا يرث، ولا يورث؛ فهو مملوك؛ لأنه لو ملك، فملكه لسيده، ويصير
المال لأجنبي من الميت، لا يصلح.
والقتل: إذا قتل الوارث مورثه، يُحرم من الميراث، ما يعطى شيئًا.
اختلاف الدين: الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ
ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: اخْتِلافُ الدِّيْنِ»,«لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ»، هذا
حديث الصحيح.
قوله رحمه الله: «فَلا يَرِثُ
أَهْلُ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أُخْرى»، لا يرث اليهودي من النصراني، ولا
النصراني من اليهودي؛ لاختلاف الدين بينهم، ولا يرث الوثني من الكتابي، وهكذا.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ
رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا
الكَافِرُ المُسْلِمَ»»، هذا لاختلاف الدين.
قوله رحمه الله: «ولقوله صلى
الله عليه وسلم: «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»، وَالْمُرْتَدُّ
لا يَرِثُ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ فَيْءٌ»؛ ﴿وَأُوْلُواْ
ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ﴾ [الأنفال: 75].
المرتد لا يرث أحدًا، ولا يرثه أحد، ومن ارتد عن دينه، ومات على الردة، فماله
يصادر لبيت المال، وليس لورثته منه شيء، ولو مات مورثه وهو حي، لا يرث منه.
قوله رحمه الله: «الثَّانِي:
الرِّقُّ»، المانع الثاني: الرق، وهو المملوك.
قوله رحمه الله: «فَلا يَرِثُ العَبْدُ أَحَدًا، وَلا لَهُ مَالٌ يُوْرَثُ وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا، وَرِثَ وَوُرِثَ» وحجَب بقدر ما فيه من الحرية، هذا يسمى المبعض ([1]).
([1]) (المبعض): هو العبد الذي عتق بعضه. انظر: معجم لغة الفقهاء (1/ 400).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد