×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: القَتْلُ، فَلا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُوْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ كَالقَتْلِ حَدًّا، أَوْ قِصَاصًا»، أما إذا قتل بحد، أو قصاص، أو حكم شرعي، فلا يمنع أن يرثه قاتله؛ لأنه قتله بحق، لكن إذا اعتدى عليه، وقتله بغير حق، يُحرم من ميراثه، وليس لقاتل ميراث.

قوله رحمه الله: «أَوْ قَتْلِ العَادِلِ البَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاثُهُ»، العادل الذي يصير مع ولي الأمر، والباغي هو الذي يبغي على ولي الأمر، الباغي لا يرث العادل، والباغي إن كان قريبًا له، لا يرثه.

﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ، هذا الباغي، ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ [الحجرات: 9].

**********


الشرح