×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى

**********

وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا، فَهُوَ مُشْكِلٌ، لَهُ نِصْفُ مِيْرَاثٍ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أُنْثَى، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ دِيَتِهِ وَجُرَاحِهِ وَغَيْرِهِمَا، وَلا يُنْكَحُ بِحَالٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا، فَهُوَ مُشْكِلٌ»، الخنثى على قسمين: خنثى مشكل، وخنثى غير مشكل، غير المشكل ليس فيه إشكال، لكن المشكل الذي يبول من الآلتين؛ من آلة الذكر، وآلة الأنثى، ويعتبر الأكثر كمية من البول، فإن كان الأكثر مع الذكر، يعتبرونه ذكرًا، وإن كان الأكثر مع الثقبة، التي هي فرج المرأة، يُعتبر أنثى، وإن تساوى هذا وهذا، يُسمى بالمشكل، وهذا محل البحث.

قوله رحمه الله: «لَهُ نِصْفُ مِيْرَاثٍ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أُنْثَى»؛ احتياطًا يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا ما يسمى: ميراث الخنثى المشكل.

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ دِيَتِهِ»، نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، إذا قُتل خطأ.

قوله رحمه الله: «وَجُرَاحِهِ وَغَيْرِهِمَا»؛ جراحه التي تُضمن بالدية.

قوله رحمه الله: «وَلا يُنْكَحُ بِحَالٍ»، المشكل لا ينكح بحال؛ لأنه ما يُدرى هل هو ذكر أم أنثى، فلا يُزوج.

**********


الشرح