×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ اليَمِيْنِ فِي الدَّعَاوى

**********

اليَمِيْنُ الْمَشْرُوْعَةُ فِي الحُقُوْقِ، هِيَ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالى، سَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا.

وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ ([1]).

وَالأَيْمَانُ كُلُّهَا عَلى البَتِّ، إِلاَّ اليَمِيْنُ عَلى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا عَلى نَفْيِ العِلْمِ.

وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَوِ الْمُفْلِسِ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَحَلَفَ الْمُفْلِسُ، أَوْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مَعَهُ ثَبَتَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوْا، فَبَذَلَ الغُرَمَاءُ اليَمِيْنَ لَمْ يُسْتَحْلَفُوْا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ اليَمِيْنِ فِي الدَّعَاوى»، اليمين: الحلف، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1712).

([2])  أخرجه البخاري رقم (4552)، ومسلم رقم (1711).