قوله رحمه الله: «اليَمِيْنُ
الْمَشْرُوْعَةُ فِيْ الحُقُوْقِ، هِيَ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالى»، اليمين
بالله تعالى، ما هي اليمين بالطلاق، ولا اليمين بغير ذلك، إنما هي اليمين بالله
المعروفة والشرعية.
قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ
الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»، حتى الكافر يُقبل يمينه فيما إذا لم
يوجد مسلمون، تُقبل؛ لقوله تعالى: ﴿شَهَٰدَةُ
بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا
عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ﴾؛ أي: من المسلمين ﴿أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ
غَيۡرِكُمۡ﴾ [المائدة: 106]؛ أي من الكفار، إذا ما وجد في المكان إلا كافر، تُقبل
شهادته في ذلك؛ لئلا تضيع الحقوق.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ
القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لأَِنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ»، الأصل أن البينة
على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أبى المدعى عليه أن يحلف، تُرد اليمين على
المدعي، ويُقضى له بذلك.
قوله رحمه الله: «وَالأَيْمَانُ
كُلُّهَا عَلى البَتِّ»؛ أي: على الجزم، ما يقول: «والله أظن كذا وكذا، والله إنه ما أدري، لكنه حلف على أنه كذا وكذا، أو
هو غيره»، ما تُقبل، لا بد من البت، والنفي الذي لا تردد معه، أو الإثبات الذي
لا تردد معه، ما يقبل «أظن كذا، أو يغلب
على ظني أنه كذا».
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
اليَمِيْنُ عَلى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا عَلى نَفْيِ العِلْمِ»؛ «إني ما أعلم أنه فعل كذا»، ما يقول: «إنه ما فعل كذا»، قد يكون فعل وهو لا
يدري عنه، فيشهد أنه لا يعلم أنه فعل كذا، ولا يقول: «أشهد إنه ما فعل كذا».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد