×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَوِ الْمُفْلِسِ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَحَلَفَ الْمُفْلِسُ، أَوْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مَعَهُ ثَبَتَ»، إذا ادعى بحق ميت، وما عندهم إلا شاهد واحد، الشاهد واليمين، من الذي يحلف اليمين؟ الذي عليه ميت يحلف ورثته؛ لأنهم يقومون مقامه.

المفلس هو الذي كان غنيًّا، ثم أصيب بجائحة أو شيء أذهب ماله، فأصبح مفلسًا بعد أن كان غنيًّا، إذا كان المفلس ما معه إلا شاهد واحد، يحلف مع هذا الواحد، ويثبت له ما ادعى؛ لأنهم يقومون مقام الأصل.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُوْا، فَبَذَلَ الغُرَمَاءُ اليَمِيْنَ لَمْ يُسْتَحْلَفُوْا»، لأنه ليس بحق عليهم حتى يحلفوا، الدعوى ليست عليهم - على ميت - لم يستحلفوا.


الشرح