×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَإِذا كَانَتِ الدَّعْوى لِجَمَاعَةٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِيْنٌ. وَإِنْ قَالَ: أَنا أَحْلِفُ يَمِيْنًا وَاحِدَةً لِجَمِيْعِهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَوْا.

وَإِنِ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوْقًا عَلى وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ فِيْ كُلِّ حَقٍّ يَمِيْنٌ، وَتُشْرَعُ اليَمِيْنُ فِيْ كُلِّ حَقٍّ لآِدَمِيٍّ، وَلا تُشْرَعُ فِيْ حُقُوْقِ اللهِ مِنَ الحُدُوْدِ وَالعِبَادَاتِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِذا كَانَتِ الدَّعْوى لِجَمَاعَةٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِيْنٌ»، الدعوى عليه مبلغ من المال، وليس معهم بينة، فيحلف لكل واحد منهم أن ما عندي له شيء، ولا يكفي للجميع يمين واحدة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: أَنا أَحْلِفُ يَمِيْنًا وَاحِدَةً لِجَمِيْعِهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَوْا» إن قال: أحلف بعددهم، أحلف يمينًا واحدًا لهم جميعًا، إذا قبلوا يمينك، لا بأس، أما إذا لم يقبلوا، فلا.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوْقًا عَلى وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ فِيْ كُلِّ حَقٍّ يَمِيْنٌ»، إذا ادعى واحد حقوقًا على آخر، وليس معه بينة، فيُحلّف المدعى عليه عن كل حق يمينًا أن ما له شيء عندي.

قوله رحمه الله: «وَتُشْرَعُ اليَمِيْنُ فِيْ كُلِّ حَقٍّ لآِدَمِيٍّ»، إنما يكون لكل حق لآدمي، أما حقوق الله، فلا يحلف فيها؛ لأن مبناها على الستر.

قوله رحمه الله: «وَلا تُشْرَعُ فِيْ حُقُوْقِ اللهِ مِنَ الحُدُوْدِ وَالعِبَادَاتِ»؛ لأنها مبنية على الستر، والحدود ما يقبل فيها اليمين، أما الحلف أنه رآه يفعل كذا، فما يقبل هذا.

**********


الشرح