×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ النَّذْرِ

**********

مَنْ نَذَرَ طَاعَةً، لَزِمَ فِعْلُهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1])، فَإِنْ كَانَ لا يُطِيْقُ مَا نَذَرَ، كَشَيْخٍ نَذَرَ صِيَامًا لا يُطِيْقُهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيْقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ» ([2])، وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، لَمْ يَجْزِهِ إِلاَّ الْمَشْيُ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ، رَكِبَ وَكَفَّرَ، وَإِنْ نَذَرَ صِيَامًا مُتَتَابِعًا، فَعَجَزَ عَنِ التَّتَابُعِ، صَامَ مُتَفَرِّقًا، وَكَفَّرَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ النَّذْرِ»، النذر هو التزامُ طاعة لم يؤمر بها شرعًا، لكن هو الذي ألزم نفسه بها. وفي الحديث: «إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» ([3]). وفي رواية: «لاَ تَنْذِرُوا» ([4])، فلا يدخل في النذر، لكن إذا دخل فيه، وجب عليه الوفاء، إذا كان نذر طاعة؛ لقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا [الإنسَان: 7]، ﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحج: 29]، ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ [البقرة: 270]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ».


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6696).

([2])  أخرجه أبو داود رقم (3322)، وابن ماجه رقم (2128).

([3])  أخرجه البخاري رقم (6693)، ومسلم رقم (1639).

([4])  أخرجه مسلم رقم (1640).