×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «مَنْ نَذَرَ طَاعَةً، لَزِمَ فِعْلُهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ»»، لا يجوز الوفاء بالنذر الحرام؛ كأن ينذر أن يقتل فلانًا، أو يأخذ مال فلان، فهذا حرام، والنذر الحرام ما يجوز الوفاء به، من نذر أن يعصي الله، أو يشرب خمرًا، لا يجوز له الوفاء به، «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ».

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ لا يُطِيْقُ مَا نَذَرَ، كَشَيْخٍ نَذَرَ صِيَامًا لا يُطِيْقُهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيْقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ»»، إذا نذر شيئًا يطيقه، يلزمه الوفاء به، إذا كان طاعة، وأما إذا كان لا يطيقه، فهذا يكفر كفارة يمين؛ لأنه يجري مجرى اليمين.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، لَمْ يَجْزِهِ إِلاَّ الْمَشْيُ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»؛ لأن المشي يطيقه الإنسان، قال جل وعلا: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا؛ أي: ماشين ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ ٍ [الحج: 27].

قوله رحمه الله: «فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ، رَكِبَ وَكَفَّرَ، وَإِنْ نَذَرَ صِيَامًا مُتَتَابِعًا، فَعَجَزَ عَنِ التَّتَابُعِ، صَامَ مُتَفَرِّقًا، وَكَفَّرَ»؛ أي: صام تتابعًا، وكفر عن المتابعة.


الشرح