وَإِنْ تَرَكَ
التَّتَابُعَ لِعُذْرٍ فِيْ أَثْنَائِهِ، خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَبَيْنَ
الْبِنَاءِ وَالتَّكْفِيْرِ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ
اسْتِئْنَافُهُ. وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا، فَأَفْطَرَ فِيْ بَعْضِهِ، أَتَمَّهُ
وَقَضَى، وَكَفَّرَ بِكُلِّ حَالٍ، وَمَنْ نَذَرَ رَقَبَةً، فَهِيَ الَّتِيْ
تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا.
وَلا
نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ، وَلا مُبَاحٍ، وَلا فِيمَا لا يملك ابن آدم، وَلا فِيْمَا
قَصَدَ بِهِ الْيَمِيْنَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ
فِيْ مَعْصِيَةٍ وَلا فِيْ مَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» ([1]). وَقَالَ: «لا
نَذْرَ إِلاَّ فِيْ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى» ([2]).
وَإِنْ
جَمَعَ فِي النَّذْرِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ
بِالطَّاعَةِ وَحْدَهَا؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُوْلُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً قائِمًا فِيْ الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ،
فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِيْ الشَّمْسِ وَلا
يَقْعُدَ وَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُوْمَ، فَقَالَ صلى الله عليه
وسلم: «مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ
صَوْمَهُ» ([3]). وَإِنْ قَالَ:
للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَرَكَ التَّتَابُعَ لِعُذْرٍ فِيْ أَثْنَائِهِ، خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَالتَّكْفِيْرِ»، إذا نذر صيامًا متتابعًا، وأصابه ما أصابه،
([1]) أخرجه مسلم رقم (1641).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد