×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

ما يستطيع الإكمال، ثم شفاه الله، وصام بعضه، خُير إما أن يكمله وعليه كفارة، وإما أن يستأنف من أوله.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ، وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا، فَأَفْطَرَ فِيْ بَعْضِهِ، أَتَمَّهُ وَقَضَى، وَكَفَّرَ بِكُلِّ حَالٍ»؛ أي: انقطع التتابع، وبطل صيامه؛ لأنه نذر صيامًا متتابعًا، وهو يقدر على المتابعة، لكن تركها، فيبطل صيامه؛ إذ لا بد من الاستئناف.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَذَرَ رَقَبَةً، فَهِيَ الَّتِيْ تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ»، إذا نذر أن يعتق رقبة، فتجزئه الرقبة؛ مملوكة يملكها، فيعتقها.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا»؛ أي: الأول ما نوى رقبة بعينها، يقول: لله عليَّ أن أعتق رقبة»، هذا يعتق أي رقبة يحصل عليها؛ إما بشراء، وإما بهبة، وإما بإرث، يعتقها إذا ملكها، إلا إذا نذر رقبة بعينها.

قوله رحمه الله: «وَلا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ»، إذا نذر أن يعصي الله، فلا يعصه، وعليه كفارة يمين.

قوله رحمه الله: «وَلا مُبَاحٍ»؛ لأن نذر المباح ليس بطاعة، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.

قوله رحمه الله: «وَلا فِيمَا لا يملك ابن آدم»، هذا في الحديث، إذا نذر شيئًا لا يملكه، فليس عليه نذر.

قوله رحمه الله: «وَلا فِيمَا قَصَدَ بِهِ الْيَمِيْنَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَلا فِيْ مَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». وَقَالَ: «لا نَذْرَ إِلاَّ فِيْ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى»»، النذر الذي ما قصد به الطاعة، إنما قصد به اليمين، هذا يجري مجرى اليمين، إن شاء فعله، وإن شاء كفر


الشرح