ما يستطيع الإكمال، ثم شفاه الله، وصام بعضه، خُير إما أن يكمله وعليه
كفارة، وإما أن يستأنف من أوله.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ، وَإِنْ نَذَرَ مُعَيَّنًا،
فَأَفْطَرَ فِيْ بَعْضِهِ، أَتَمَّهُ وَقَضَى، وَكَفَّرَ بِكُلِّ حَالٍ»؛ أي:
انقطع التتابع، وبطل صيامه؛ لأنه نذر صيامًا متتابعًا، وهو يقدر على المتابعة، لكن
تركها، فيبطل صيامه؛ إذ لا بد من الاستئناف.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَذَرَ
رَقَبَةً، فَهِيَ الَّتِيْ تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ»، إذا نذر أن يعتق رقبة،
فتجزئه الرقبة؛ مملوكة يملكها، فيعتقها.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يَنْوِيَ رَقَبَةً بِعَيْنِهَا»؛ أي: الأول ما نوى رقبة بعينها، يقول: لله
عليَّ أن أعتق رقبة»، هذا يعتق أي رقبة يحصل عليها؛ إما بشراء، وإما بهبة، وإما
بإرث، يعتقها إذا ملكها، إلا إذا نذر رقبة بعينها.
قوله رحمه الله: «وَلا نَذْرَ
فِيْ مَعْصِيَةٍ»، إذا نذر أن يعصي الله، فلا يعصه، وعليه كفارة يمين.
قوله رحمه الله: «وَلا مُبَاحٍ»؛
لأن نذر المباح ليس بطاعة، إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
قوله رحمه الله: «وَلا فِيمَا
لا يملك ابن آدم»، هذا في الحديث، إذا نذر شيئًا لا يملكه، فليس عليه نذر.
قوله رحمه الله: «وَلا فِيمَا
قَصَدَ بِهِ الْيَمِيْنَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ
فِيْ مَعْصِيَةٍ وَلا فِيْ مَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». وَقَالَ: «لا نَذْرَ إِلاَّ فِيْ مَا ابْتُغِيَ بِهِ
وَجْهُ اللهِ تَعَالَى»»، النذر الذي ما قصد به الطاعة، إنما قصد به اليمين،
هذا يجري مجرى اليمين، إن شاء فعله، وإن شاء كفر
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد