×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 كفارة اليمين؛ كأن يقول: «لله عليَّ نذر، إن لم أفعل كذا - يريد منع نفسه - أو إن فعلت كذا، فعلي نذر، إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا، فعلي نذر»، هذا يجري مجرى اليمين، وتحله كفارة اليمين.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَمَعَ فِي النَّذْرِ بَيْنَ الطَّاعَةِ وَغَيْرِهَا، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ وَحْدَهَا»، إذا نذر شيئين: واحدًا مباحًا، وواحدًا محرمًا، فيوفي بالمباح، ويترك المحرم.

قوله رحمه الله: «لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً قائِمًا فِيْ الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: أَبُوْ إِسْرَائِيْلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ فِيْ الشَّمْسِ وَلا يَقْعُدَ وَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُوْمَ»، نذر هذا الرجل أنه ما يقعد، ويكون صائم، ولا يستظل بظل، ويكون بالشمس، ولا يتكلم، بل يسكت، ولا يجيب أحدًا إذا سأله، ويكون صائمًا مع ذلك، فشدد على نفسه.

قوله رحمه الله: «فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»»؛ لأنه نذر ما لم يشرعه الله عز وجل، هذه معاص، ما عدا الصوم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ»، ما سمى النذر، فهذه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك.

**********


الشرح