×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ دَفْعِ الصَّائِلِ

**********

وَمَنْ عُرِضَ لَهُ مَنْ يُرِيْدُ نَفْسَهُ، أَوْ مَالَهُ، أَوْ حَرِيْمَهُ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ سِلاحًا، أَوْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَلَهُ دَفْعُهُ بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلاَّ بِقَتْلِهِ، فَلَهُ قَتْلُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ.

وَمَنْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيْمَةٌ، فَلَهُ دَفْعُهَا بِمِثْلِ ذلِكَ، وَلا ضَمَانَ فِيْهَا.

وَمَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ إِنْسَانٍ، أَوْ بَيْتِهِ مِنْ خَصَائِصِ البَابِ أَوْ نَحْوِهِ، فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ عَضَّ إِنْسَانٌ يَدَهُ فَانْتَزَعَ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ، فَلا ضَمَانَ فِيْهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيْ دَفْعِ الصَّائِلِ»، الصائل الذي يدخل المنازل مسلحًا، يدفعه رب المنزل، ولو بقتله، إذا اندفع بدون قتل وخرج، الحمد لله، وإن لم يندفع، فإنه يقتله، ولا ضمان عليه.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ عُرِضَ لَهُ مَنْ يُرِيْدُ نَفْسَهُ، أَوْ مَالَهُ، أَوْ حَرِيْمَهُ»، هذه قضية الدفاع عن النفس، والحرمة، والمال، فالإنسان المدافع عن نفسه إذا عرض له أحد يريد قتله، فإنه يدفعه -ولو بالقتل- ولا يضمن في هذا؛ لأنه يدافع عن نفسه، أو يريد زوجته؛ ليفجر بها، فإنه يدافع عنها، ولو أن يقتل هذا المعتدي، ولا ضمان عليه،


الشرح