×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وكذلك من اعتُدي على ماله، فإنه يدافع عن ماله، فإن قُتل، فهو شهيد، وإن قَتل المعتدي، فلا ضمان عليه؛ لأنه يدافع عن نفسه وماله وحرمته، والحرمات لا يجوز الاعتداء عليها.

قوله رحمه الله: «أَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ سِلاحًا، أَوْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»، إذا دخل منزله بإذنه، فليس له أن يقتله؛ لأن هذا قتل الغيلة، ولا يجوز المسامحة فيه؛ لأن يفتح الباب لسفاكي الدماء، يعزمونه، يدعونه، ثم يقتلونه.

قوله رحمه الله: «فَلَهُ دَفْعُهُ بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلاَّ بِقَتْلِهِ، فَلَهُ قَتْلُهُ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ، فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَعَلى قَاتِلِهِ ضَمَانُهُ»، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَمَنْ صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيْمَةٌ، فَلَهُ دَفْعُهَا بِمِثْلِ ذلِكَ، وَلا ضَمَانَ فِيْهَا»، لا شك أن الأموال محترمة، لكن للمصول عليه دفع الصائل، ولو بذبح هذا الحيوان، ولا ضمان عليه.

قوله رحمه الله: «وَمَنِ اطَّلَعَ فِيْ دَارِ إِنْسَانٍ، أَوْ بَيْتِهِ مِنْ خَصَائِصِ البَابِ أَوْ نَحْوِهِ، فَحَذَفَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، كذلك حرمات البيوت، فالذي يتطلع في بيوت الجيران، أو غيرهم، أو من خصائص الباب على ما بداخل البيت، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه، ولا ضمان عليه؛ لأنه يعتدي بذلك.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (4772)، والترمذي رقم (1421)، والنسائي رقم (3543).