قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَضَّ
إِنْسَانٌ يَدَهُ فَانْتَزَعَ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ، فَلا ضَمَانَ فِيْهَا»،
إذا عض إنسان يد آخر، ثم إن المعضوض نزع يده، فسقطت ثنايا العاض، لا ضمان عليه؛
لأنه يدافع عن نفسه، وحصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً عض رجلاً،
فنزع المعضوض عليه يده، فسقطت ثنية العاض، فاشتكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
فقال: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا
يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَكَ» ([1]).
**********
([1]) أخرجه البخاري رقم (6892)، ومسلم رقم (1673).
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد