×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَضَّ إِنْسَانٌ يَدَهُ فَانْتَزَعَ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ، فَلا ضَمَانَ فِيْهَا»، إذا عض إنسان يد آخر، ثم إن المعضوض نزع يده، فسقطت ثنايا العاض، لا ضمان عليه؛ لأنه يدافع عن نفسه، وحصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً عض رجلاً، فنزع المعضوض عليه يده، فسقطت ثنية العاض، فاشتكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَكَ» ([1]).

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6892)، ومسلم رقم (1673).