بابُ الخُلْعِ
**********
وَإِذَا
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ وَخَافَتْ أَنْ لا تُقِيْمَ حُدُوْدَ
اللهِ فِيْ طَاعَتِهِ، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَا تَرَاضَيَا
عَلَيْهِ.
وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، فَإِذَا خَالَعَهَا أَوْ
طَلَّقَهَا بِعَوْضٍ، بَانَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَلْحَقْهَا طَلاقُهُ بَعْدَ ذلِكَ،
وَإِنْ وَاجَهَهَا بِهِ.
وَيَجُوْزُ
الخُلْعُ بِكُلِّ مَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقًا، وَبِالْمَجْهُوْلِ، فَلَوْ
قَالَتْ: اخْلَعْنِيْ بِمَا فِيْ يَدِيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَوْ مَا فِيْ
بَيْتِيْ مِنَ الْمَتَاعِ فَفَعَلَ، صَحَّ، وَلَهُ مَا فِيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ فِيْهِمَا شَيْءٌ، فَلَهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا يُسَمَّى
مَتَاعًا.
وَإِنْ
خَالَعَهَا عَلى عَبْدٍ، فَخَرَجَ مَعِيْبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ رَدُّهُ
وَأَخْذُ قِيْمَتِهِ، وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوْبًا أَوْ حُرًّا، فَلَهُ قِيْمَتُهُ.
وَيَصِحُّ
الخُلْعُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلاقُهُ، وَلا يَصِحُّ بَذْلُ العِوَضِ، إِلاَّ
مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيْ الْمَالِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ الخُلْعِ»،
خلع الزوجة بأن يفسخها الحاكم، أو الزوج يخالعها على عوض تبذله له.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد