قوله رحمه الله: «وَإِذَا
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ وَخَافَتْ أَنْ لا تُقِيْمَ حُدُوْدَ
اللهِ فِيْ طَاعَتِهِ، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَا تَرَاضَيَا
عَلَيْهِ»، يقول تعالى: ﴿فَإِنۡ
خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ
بِهِۦۗ﴾ [البقرة: 229]، هذا هو الخلع، فإذا فدت نفسها منه
بالمال على أن يخلعها، أو يفسخها، فلهما ذلك.
قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»؛ أي: لا يجحف بها،
ويأخذ منها زيادة، المستحب أن يأخذ منها قدر ما أعطاها في الزواج، قدر ما دفع لها
من المهر، ولا يزيد عليها، هذا هو الأفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس
بن شماس رضي الله عنه لما نشزت امرأته، وكان صداقها حديقة، قال: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقَةً» ([1])، هذا من باب
الاستحباب. قوله رحمه الله: «فَإِذَا
خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا بِعَوْضٍ، بَانَتْ مِنْهُ»، الخلع بينونة صغرى.
قوله رحمه الله: «وَلَمْ
يَلْحَقْهَا طَلاقُهُ بَعْدَ ذلِكَ، وَإِنْ وَاجَهَهَا بِهِ»؛ أي: لأنها خرجت
من عهدته بالخلع، أو بالفسخ، وهي بينونة صغرى، لو أراد أن يتزوجها بعقد جديد، له
ذلك، خلاف البينونة الكبرى، لا بد أن تنكح زوجًا غيره.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ
الخُلْعُ بِكُلِّ مَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صَدَاقًا» والصداق يصح بالمنفعة،
ويصح بالمال.
قوله رحمه الله: «وَبِالْمَجْهُوْلِ، فَلَوْ قَالَتْ: اخْلَعْنِيْ بِمَا فِيْ يَدِيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَوْ مَا فِيْ بَيْتِيْ مِنَ الْمَتَاعِ فَفَعَلَ، صَحَّ، وَلَهُ مَا فِيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا شَيْءٌ»، لا في يدها شيء، ولا في البيت.
([1]) أخرجه البخاري رقم (5273).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد