×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَلَهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا»؛ أي: أقل ما يسمى مالاً.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَالَعَهَا عَلى عَبْدٍ، فَخَرَجَ مَعِيْبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ رَدُّهُ وَأَخْذُ قِيْمَتِهِ»، إذا أعطته عبدًا مملوكًا على أن يخالعها، وبان أن العبد معيب، فله أرش العيب بأن يقوّم العبد معيبًا، ثم يقوم العبد سليمًا، وما بين القيمتين هو الأرش.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَرَجَ مَغْصُوْبًا أَوْ حُرًّا، فَلَهُ قِيْمَتُهُ»، يقال: لو كان هذا الرجل عبدًا، كم تكون قيمته؟ يقال: كذا وكذا، تقدر قيمته، ويأخذ كأنه عبد.

قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ الخُلْعُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلاقُهُ»؛ لأن الخلع بديل عن الطلاق، وكل من صح طلاقه من زوج عاقل بالغ يصح طلاقه.

قوله رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ بَذْلُ العِوَضِ، إِلاَّ مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيْ الْمَالِ»؛ لأن الخلع سيحمله عوضًا، فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه بالمال.

**********


الشرح