فَصْلٌ فِيْ إلحاق مجهول النَّسَبِ
**********
وَإِذَا
وَطِئَ رَجُلانِ امْرَأَةً فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ
الشَّرِيْكَانِ أَمَتَهمَا فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، أَوِ ادَّعَى
نَسَبَ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ رَجُلانِ، أُري القافة معهما، أو مع أقاربهما، فأُلحق
بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ، أَوْ
تَعَارَضَ قَوْلُ القَافَةِ، أَوْ لَمْ يُوْجَدْ قَافَةٌ، تُرِكَ حَتَّى يَبْلُغَ،
فَيُلْحَقَ بِمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ مِنْهُمَا، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُ القَائِفِ
إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَدْلاً، ذَكَرًا، مُجَرَّبًا فِي الإِصَابَةِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِذَا
وَطِئَ رَجُلانِ امْرَأَةً فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ»، دخل البيت في
الظلام، وجد المرأة، فوطئها يظنها زوجته؛ بشبهة ليس بزنا.
قوله رحمه الله: «أَوْ وَطِئَ
الشَّرِيْكَانِ أَمَتَهمَا فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، أَوِ ادَّعَى
نَسَبَ مَجْهُوْلِ النَّسَبِ رَجُلانِ، أُري القافة معهما»، إذا تداعياه، ولا
بينة لأحدهما، يعرض على القافة الذين يعرفون الأثر، ويعرفون الشبه، فيلحقونه
بأبيه.
قوله رحمه الله: «أو مع
أقاربهما، فأُلحق بمن ألحقوه به منهما»، يحكم بقول القافة في مثل هذا؛ لأنهم
يعتبرون في قولهم بالشبه على أن هذا ولد فلان.
قوله رحمه الله: «وإن ألحقوه
بهما لحق بهما»، يمكن أن كلًّا وطئها، فحملت منهما.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد