×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ، أَوْ تَعَارَضَ قَوْلُ القَافَةِ، أَوْ لَمْ يُوْجَدْ قَافَةٌ، تُرِكَ حَتَّى يَبْلُغَ، فَيُلْحَقَ بِمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ مِنْهُمَا»، يلحق بمن يختار منهما، من يغلب على ظنه فيلحق به، يقول: أنا ولد فلان، أنا من فلان.

قوله رحمه الله: «وَلا يُقْبَلُ قَوْلُ القَائِفِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَدْلاً، ذَكَرًا، مُجَرَّبًا فِي الإِصَابَةِ»، القائف الذي يحكم بالمشتبه يشترط فيه هذه الشروط، فإذا كان ليس بعدل، لا يقبل قوله، وإذا كان القائف امرأة، لا يقبل قولها في النسب، بل يقبل في المال، أما النسب وما أشبهه، فلا، النسب والقصاص لا يقبل فيه قول المرأة.

قوله رحمه الله: «مُجَرَّبًا»؛ أي: أصاب في أمور مضت، والقافة مشهورون ومعروفون.

**********


الشرح