×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ

**********

وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ ثَلاثَةٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لِمُكَلَّفٍ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُ فِيْه حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاؤُهُ، وَإِنِ اسْتَوْفَى غَيْرُ الْمُكَلَّفِ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ، أَجْزَأَ ذلِكَ.

الثَّانِيْ: اتِّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ عَلى اسْتِيْفَائِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ بَعْضُهُمْ، أَوْ كَانَ فِيْهِمْ غَائِبٌ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاؤُهُ، فَإِنِ اسْتَوْفَاهُ بَعْضُهُمْ، فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دِيَتِهِ لَهُ، وَلِشُرَكَائِهِ حَقُّهُمْ فِيْ تَرِكَةِ الْجَانِيْ، وَيَسْتَحِقُّ القِصَاصَ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ عَلى قَدْرِ مَوَارِيْثِهِمْ.

الثَّالِثُ: الأَمْنُ مِنَ التَّعَدِّيْ فِيْ الاِسْتِيْفَاءِ، فَلَوْ كَانَ الجَانِيْ حَامِلاً، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْهَا فِيْ نَفْسٍ وَلا جُرْحٍ، وَلا اسْتِيْفَاءُ حَدٍّ مِنْهَا، حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا، وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ»، بعد وجوب القصاص لم يبق إلا الاستيفاء والتنفيذ، ولكن اشتُرط لذلك شروط.

قوله رحمه الله: «وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لِمُكَلَّفٍ»، أن يكون القصاص لمكلف، فإن كان مستحق القصاص


الشرح