صغيرًا، فلا يستوفى حتى
يكبر، ويحبس الجاني إلى أن يكبر مستحق القصاص، ويطالب به.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُ فِيْه حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاؤُهُ»،
إن كان غير المكلف له في القصاص حق ولو قليل، لم يستوف إلا إذا بلغ وطالب به.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اسْتَوْفَى غَيْرُ الْمُكَلَّفِ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ، أَجْزَأَ ذلِكَ»، لو أن
غير المكلف وهو الصغير، استوفى القصاص من قاتل قريبه، وإن كان أخطأ في التنفيذ،
لكن لا قصاص عليه؛ لأنه أخذ بحقه.
قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ:
اتِّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ عَلى اسْتِيْفَائِهِ»، إذا كان القصاص
فيه شركاء يستحقونه، لم ينفذ إلا بإجماعهم على استيفائه، فإن عفا بعضهم، سقط
القصاص؛ لأن القصاص لا يتبعض.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ
يَأْذَنْ فِيْهِ بَعْضُهُمْ، أَوْ كَانَ فِيْهِمْ غَائِبٌ، لَمْ يَجُزِ
اسْتِيْفَاؤُهُ»، حتى يحضر العائب ويطالب بحقه.
قوله رحمه الله: «فَإِنِ
اسْتَوْفَاهُ بَعْضُهُمْ، فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِ»؛ لأنه أخذ بحقه، وإن كان
اعتدى على حق الآخرين شركائه، لا قصاص عليه.
قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهِ
بَقِيَّةُ دِيَتِهِ لَهُ، وَلِشُرَكَائِهِ حَقُّهُمْ فِيْ تَرِكَةِ الْجَانِي»،
إن استوفاه بعضهم بغير إذن الآخرين، فإنه لا قصاص عليه؛ لأن له حقًّا فيه، ولكن
عليه الدية لبقية الشركاء.
قوله رحمه الله: «وَيَسْتَحِقُّ
القِصَاصَ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ عَلى قَدْرِ مَوَارِيْثِهِمْ»، يستحق
القصاص كل من يرث، من يرث ماله، فإنه يرث دمه، فصاحب السدس يستحق سدس القصاص،
وصاحب الثلث ثلثه وهكذا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد