قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ:
الأَمْنُ مِنَ التَّعَدِّيْ فِيْ الاِسْتِيْفَاءِ»، الثالث من شروط استيفاء
القصاص: الأمن من التعدي في الاستيفاء؛ أي: تعدي الحد المشروع، فإن كان فيه تعد،
لم ينفذ، وبعضهم يقول: الأمن من الحيف، والحيف هو التعدي.
قوله رحمه الله: «فَلَوْ كَانَ
الجَانِيْ حَامِلاً، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْهَا فِيْ نَفْسٍ
وَلا جُرْحٍ، وَلا اسْتِيْفَاءُ حَدٍّ مِنْهَا، حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا،
وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا»؛ لأن الجنين لا ذنب له، ولو قُتلت الأم، مات الجنين،
فتُمهل الأم الحامل التي وجب عليها القصاص أو الحد حتى تضع الولد، وتجد من يرضعه،
ويكفله، وإلا تركت حتى تفطمه؛ لأن امرأة جاءت تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يقيم عليها حد الزنا بالرجم، فاستدعى وليها، فقال: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» ([1])، فلما وضعت، جاءت
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اذْهَبِي
فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» ([2])، فذهبت، فلما فطمته
جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيد الطفل كسرة خبز يأكل منها، فقال: ها هو
يأكل الطعام. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجمت؛ لأن تنفيذ القصاص عليها
وهي حامل أو مرضع فيه تعد على الجنين والرضيع.
فتُمهل حتى يستغني عنها بالفطام، أو تجد من يكفله.
**********
([1]) أخرجه مسلم رقم (1696).
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد