فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الأُمِّ فِيْ المِيْرَاثِ
**********
وَلِلأُمِّ
أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ:
حَالٌ
لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوِ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ
الإخوة وَالأَخَوَاتِ.
وَحَالٌ
لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.
وَحَالٌ
لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ.
وَحَالٌ
رَابِعٌ: وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ أَوْ وَلَدَ
زِنًا، فَتَكُوْنُ عَصَبَةً لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِي
أَحْوَالِ الأُمِّ فِي المِيْرَاثِ»، انتهينا من مسائل الجد باختصار، وإلا هي
طويلة.
قوله رحمه الله: «وَلِلأُمِّ
أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، حَالٌ: لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوِ
الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ»؛ ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ
لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾ [النساء: 11]، إن
كان له ولد، تأخذ الأم السدس، وتارة تأخذ الثلث، وتارة تأخذ ثلث الباقي، هذه ثلاث
حالات للأم، ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ
إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: 11]، فالأم يحجبها من الثلث إلى السدس صنفان:
الولد، والجمع من الإخوة؛ لأن الله قال: ﴿إِخۡوَةٞ﴾؛ أي: لا بد من
الجمع.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد