×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الأُمِّ فِيْ المِيْرَاثِ

**********

وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ:

حَالٌ لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوِ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ.

وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.

وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ.

وَحَالٌ رَابِعٌ: وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ أَوْ وَلَدَ زِنًا، فَتَكُوْنُ عَصَبَةً لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الأُمِّ فِي المِيْرَاثِ»، انتهينا من مسائل الجد باختصار، وإلا هي طويلة.

قوله رحمه الله: «وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، حَالٌ: لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوِ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ»؛ ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ [النساء: 11]، إن كان له ولد، تأخذ الأم السدس، وتارة تأخذ الثلث، وتارة تأخذ ثلث الباقي، هذه ثلاث حالات للأم، ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ [النساء: 11]، فالأم يحجبها من الثلث إلى السدس صنفان: الولد، والجمع من الإخوة؛ لأن الله قال: ﴿إِخۡوَةٞ؛ أي: لا بد من الجمع.


الشرح